للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجب عليه القضاء مطلقًا، وهو منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور المعتمد في مذهبه (١).

وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات فما دون وجب عليه القضاء، وإن زاد على خمسٍ لم يقْضِ، وهذا مذهب الحنفية (٢).

* أدلة من قال: يجب القضاء مطلقًا:

الدليل الأول:

(ث-٩٦) ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق السِّدِّي قال: حدثني يزيد:

أن عمار بن ياسر رمي، فأغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء (٣).


(١) في مذهب الحنابلة نصوص كثيرة عن الإمام أحمد، جاء في مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٧٧٢) قلت المغمى عليه كم يعيد؟ قال: يعيد الصلاة كلها.
وانظر أيضًا من الكتاب نفسه (١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٩١)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٢٢)، ومسائل أحمد رواية عبد الله (١٩٨)، ومسائل أبي داود (ص: ٧٣)، الإنصاف (١/ ٣٩٠)، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٨).
(٢) غمز عيون البصائر (١/ ٢٥٤)، فتح القدير لابن الهمام (٢/ ١٤٩)، المبسوط للسرخسي (١/ ٢١٧)، تحفة الفقهاء (١/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٦)، وقول الحنفية: إذا أغمي عليه يومًا وليلة يجب عليه القضاء؟ أيعتبر بالساعات، أم يعتبر بالصلوات خمس صلوات؟ الأصح الثاني.
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤١٥٦)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٦٥٨٤)، عن رجل يقال له
يزيد، عن عمار.
قال الشافعي كما في المعرفة للبيهقي (٢/ ٢٢١): وليس هذا أيضًا بثابت عن عمار .... قال البيهقي: وإنما قال الشافعي في حديث عمار: أنه ليس بثابت؛ لأن راويه يزيد مولى عمار، وهو مجهول.
ورواه ابن المنذر في الأوسط من طريقين عن مولاة لعمار، أنه أغمي عليه ثلاثًا، فترك الصلاة .... وذكرت نحوه. ومولاة عمار مجهولة.
وقد احتج الإمام أحمد بحديث عمار كما في مسائل أبي داود (ص: ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>