للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

راويًا عن حسين المعلم، فجعلوه في صلاة النافلة من غير المعذور، وقد أبان لك تخريج الحديث عن هذا الاختلاف، وقد تجنب مسلم تخريج حديث عمران بن الحصين، وأخرجه الإمام البخاري.

الجواب الثاني:

تفرد حسين المعلم بجعل صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، وإنما يروى عن النبي من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم من غير المعذور، وهي مسألة أخرى غير مسألة الباب.

الجواب الثالث:

من جهة دلالة حكمه، فحديث عمران أمر بالصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، والفقهاء كلهم على أن ذلك على سبيل الوجوب، ثم قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، والجمهور على أن ذلك سبيل الاستحباب فلو صلى مستلقيًا على ظهره صحت صلاته، خلافًا للشافعية، فما الذي جعل الصلاة على جنب على سبيل الاستحباب، بينما الصلاة قائمًا وقاعدًا على سبيل الوجوب، والحديث سياقه واحد؟

الجواب الرابع:

قال الكاساني: «المراد من الآية الاضطجاع، يقال: فلان وضع جنبه إذا نام وإن كان مستلقيًا، وهو الجواب عن التعلق بالحديث، على أن الآية والحديث دليلنا؛ لأن كل مستلق فهو مستلق على الجنب؛ لأن الظهر متركب من الضلوع فكان له النصف من الجنبين جميعًا» (١).

ونوقش هذا:

جاء في القاموس: «الجَنْبُ، والجانِبُ والجَنَبَةُ مُحرَّكَةً: شِقُّ الإِنْسَانِ وغَيْرِه» (٢).

وفي المصباح المنير: «جنب الإنسان ما تحت إبطه إلى كشحه، وَالْجَمْعُ جُنُوبٌ، مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ. وَالْجَانِبُ النَّاحِيَةُ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْجَنْبِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٠٦).
(٢) القاموس (ص: ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>