للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بمجرده حجة، وطلب بمرجح خارج عن قولهما، والله أعلم.

دليل من قال: يستحب أن يومئ طاقته، ولا يجب:

يلزم من كون الإيماء للسجود أخفض منه في الركوع أن يكون إيماؤه للركوع ليس هو نهاية طاقته.

جاء في التوضيح: «أخذ اللخمي والمازري من قوله في المدونة في المصلي قائمًا: يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه من الركوع أنه ليس عليه نهاية طاقته.

ورده ابن بشير بأنه قال ذلك للفرق، لا لأنه لا يومئ وسعه» (١). والله أعلم.

الراجح:

إذا كان الإيماء بالرأس صفة غير لازمة عند الحنفية، وأن من حنى ظهره فقد أومأ برأسه، وكان قول الجمهور يدخل فيه قول الحنفية، فالاحتياط للصلاة أن يكون الإيماء بالرأس والظهر معًا، خاصة أن هذا قول الجمهور، ومع ذلك فلو أومأ برأسه وحده لم يجزم المفتي ببطلان صلاته، ولا تكليفه بالإعادة، والله أعلم.


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>