للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مبحث إذا عجز المصلي عن الصلاة جالسًا

المدخل إلى المسألة:

من لم يقدر من المرضى إلا على الصلاة على صفة واحدة فتجزئه بلا خلاف.

لا يصح في الاستلقاء على الظهر سنة مرفوعة.

قوله في حديث عمران: (فإن لم تستطع فعلى جنب). فيه الأمر بهذه الصفة، والجمهور على أنه على وجه الاستحباب، خلافًا للشافعية.

يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع عذر أشق من الانتقال من القيام إلى القعود؛ لأن الاضطجاع منافٍ لتعظيم العبادات، بخلاف القعود فإنه مباح بلا عذر كما في التشهد، ولأن القعود أقل كلفة على المريض من القيام.

حديث عمران فيه الأمر بالصلاة قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا، وهاتان الصفتان لا خلاف أنهما على سبيل الوجوب، فما بال الصلاة على جنب تكون على وجه الاستحباب عند جمهور العلماء.

[م-١١٤٢] إذا عجز المصلي عن الصلاة قائمًا وقاعدًا إما لتعذره وإما للحوق مشقة شديدة تذهب بخشوعه، فإن كان لا يستطيع أن يصلي إلا على صفة واحدة صلى حسب استطاعته على تلك الصفة، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال النووي: «فأما من لا يقدر إلا على واحدة فتجزئه بلا خلاف» (١).

وإن قدر أن يصلى مضطجعًا صلى كذلك، وكيف يضطجع؟

فيه خلاف بين الفقهاء:


(١) المجموع شرح المهذب (٤/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>