للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:

دخل ابن عمر على صفوان الطويل وهو يصلي على وسادة فنهاه أن يصلي على حصى أو على وسادة وأمره بالإيماء.

[صحيح] (١).

وجه الدلالة:

يلزم من السجود على وسادة الانحناء، وقد وقع الإنكار على السجود على وسادة، وأمره بالإيماء، ولم ينكر عليه الانحناء.

الدليل السادس:

الإيماء ليس بدلًا عن الركوع والسجود، فالإيماء للركوع بعض الركوع والإيماء للسجود بعض السجود؛ لأن حقيقة الركوع الانحناء. وحقيقة السجود إمساس الجبهة بالأرض. ولا يمكن ذلك إلا بحركة الرأس والظهر، وهما مفعولان في الحالين في حال القدرة والعجز، وهذا لا يكون بدلًا؛ إذ لا يكون بدل الشيء بعضه، فإذا عجز عن الركوع الكامل والسجود الكامل أتى بما يستطيع منهما، وسقط عنه ما عجز عنهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ورد هذا:

بأن الإيماء بالرأس محفوظ من فعل بعض الصحابة، وهو كافٍ في المشروعية، والله أعلم.

ونوقش هذا:

بأن الآثار عن الصحابة مختلفة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم


(١) المصنف، ط: التأصيل (٤٢٦٧).
ورواه عمرو بن دينار كما في مصنف عبد الرزاق (٤٢٦٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٨٠٧)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٨٠)، عن عطاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>