للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا كان السجود مختصًّا بالوجه، وتعذر سجوده على الأرض اختص الإيماء بالرأس لمكان الوجه منه، ولم يلزمه الانحناء، ولا وضع يديه على الأرض.

الدليل السادس: من النظر:

الفرق بين الإيماء والركوع، أن الأول إيماء بالرأس، والثاني: انحناء بالظهر، فإذا قلنا: إذا عجز عن الركوع أومأ به قائمًا، فإذا اشترط مع الإيماء أن يحني ظهره فقد تحقق ركوعه، وهذا يجزيه ولو لم يكن مريضًا، فدل ذلك على أنه يجزيه أن يومئ برأسه.

قال ابن عابدين: «إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع، فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقًا، وإن كان مع الانحناء كان ركوعًا معتبرًا حتى إنه يصح من المتطوع القادر» (١).

ويجاب:

بأن المقصود إذا حنى ظهره قدرًا لا يصدق عليه أنه ركوع، فأما إذا بلغ بالانحناء أقل الركوع فهذا لا يقال: إنه عجز عن الركوع، وهب أن هذا الاعتراض يصدق على الركوع، فلا يصدق على الإيماء بالسجود، فما لم يضع وجهه على الأرض لا يكون ساجدًا إلا أن يكو عاجزًا.

دليل من قال: يومي ببدنه قدر استطاعته:

الدليل الأول:

روى البخاري من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان النبي يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته (٢).

فالإيماء: هو الإشارة، وقوله: يومئ: أي يشير. وقوله: إيماء: مصدر مؤكد لعامله.

يقال: أومأ إلى السماء: أي أشار إليه (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٨).
(٢) صحيح البخاري (١٠٠٠).
(٣) الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٧٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>