للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الركوع والسجود وهو يكبر.

[صحيح] (١).

وروى ابن المنذر من طريق زهير، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: من كان مريضًا فصلى قاعدًا فليسجد على الأرض، فإن لم يستطع فليوم برأسه، ولا يسجد على عود.

[صحيح، وروي مرفوعًا ولا يصح، وسبق تخريجه في الصفحة السابقة] (٢).

ونوقش هذا:

بأن من شرط الاحتجاج بقول الصحابي ألا يخالفه صحابي آخر، وقد ورد السجود بالانحناء عن بعض الصحابة كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

الدليل الخامس:

كل موضع ذكر فيه السجود في الشرع، فإنما خص الوجه بالذكر دليل على أن سجود الوجه هو المقصود.

قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء: ١٠٧].

وجاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب : ( … وإذا سجد، قال: سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين .... ). الحديث (٣).

ولم يَأْتِ قط، سجد ظهري ولا قدمي ولا ركبتي، ولم يذكر انحناء الظهر من أعضاء السجود، وإنما الظهر انحنى تبعًا لسجود الوجه. ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدًا، ولو لم يضع غيره على الأرض، ولو وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا، فتعلق التسمية بسجود الوجه دليل على أنه هو المقصود بالسجود.


(١) المصنف، ط: التأصيل (٤٢٧١).
(٢) الأوسط (٤/ ٣٧٩).
(٣) مسلم (٢٠١ - ٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>