للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أهل العلم، واحتج بنهي ابن عمر وابن مسعود عن التربع، وسبق بحثها.

قال ابن عبد البر: «وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء» (١).

قال ابن حجر تعليقًا على كلام ابن عبد البر: «المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة» (٢).

وليس هذا موضع بحثها، المهم أن تخريج الإيماء بالرأس بالفريضة على صحة الإيماء به للمتنفل الراكب فيه ما فيه.

الدليل الرابع: من الآثار.

(ث-) فقد روى مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود، أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئًا.

[صحيح] (٣).

ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (٤).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يستطيع ركوعًا ولا سجودًا أومأ برأسه


(١) التمهيد، ت: بشار (١٢/ ٢٢٩).
(٢) فتح الباري (٢/ ٣٠٦).
وأكثر من تعرض لهذه المسألة الحنفية فقد نصوا عليها في مختصراتهم، وهم قد صرحوا بالكراهة، ويراد بها كراهة التنزيه؛ على قواعدهم: أن كل مكروه لا نص فيه فكراهته تنزيهية، فإن كان فيه نص، وكان قطعيًا فمن قسم المحرم، وإن كان ظنيًّا فمكروه كراهة تحريمية.
جاء في البحر الرائق (٢/ ٢٥) ضمن ذكر المكروهات: «(قوله والتربع بلا عذر)؛ لأن فيه ترك سنة القعود في الصلاة، كذا علل في الهداية وغيرها.
وما قيل في وجه الكراهة: أنه جلوس الجبابرة ليس بصحيح؛ لأنه كان جل قعوده في غير الصلاة مع أصحابه التربع وكذا عمر كذا ذكره المصنف وغيره وتعليلهم بأن فيه ترك السنة يفيد أنه مكروه تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون فيه تحريمًا».
(٣) الموطأ (١/ ١٦٨)، ومن طريق مالك رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٥).
(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٢٧٢) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يقدر على الركوع أومأ برأسه. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>