(٢) فتح الباري (٢/ ٣٠٦). وأكثر من تعرض لهذه المسألة الحنفية فقد نصوا عليها في مختصراتهم، وهم قد صرحوا بالكراهة، ويراد بها كراهة التنزيه؛ على قواعدهم: أن كل مكروه لا نص فيه فكراهته تنزيهية، فإن كان فيه نص، وكان قطعيًا فمن قسم المحرم، وإن كان ظنيًّا فمكروه كراهة تحريمية. جاء في البحر الرائق (٢/ ٢٥) ضمن ذكر المكروهات: «(قوله والتربع بلا عذر)؛ لأن فيه ترك سنة القعود في الصلاة، كذا علل في الهداية وغيرها. وما قيل في وجه الكراهة: أنه جلوس الجبابرة ليس بصحيح؛ لأنه ﵇ كان جل قعوده في غير الصلاة مع أصحابه التربع وكذا عمر ﵁ كذا ذكره المصنف وغيره وتعليلهم بأن فيه ترك السنة يفيد أنه مكروه تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون فيه تحريمًا». (٣) الموطأ (١/ ١٦٨)، ومن طريق مالك رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٥). (٤) رواه عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٢٧٢) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يقدر على الركوع أومأ برأسه. وسنده صحيح.