وذكر المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٨، ١٨٩) أن الصحيح من المذهب أن التطوع مضطجعًا من غير عذر لا يصح، وجوزه طائفة قليلة، قال شيخ الإسلام: وهو قول شاذ، لا يعرف له أصل في السلف … فعلى القول بالصحة: هل يومئ، أو يسجد؟ على وجهين، وأطلقهما في الرعاية الكبرى، الفائق، والفروع، وابن تميم، والحواشي، والنكت. وصوب في تصحيح الفروع (٢/ ٤٠٠): أنه يسجد. أي: ولا يومئ. وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٥٣٤). وجاء في الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٣): «وقال ابن حبيب في المتنفل: له أن يومئ بالسجود من غير علة، كما له أن يقعد في القيام من غير علة». وانظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٦٠)، التبصرة للخمي (١/ ٣١٠)، شرح التلقين (٢/ ٨١٩). وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٧٦): «ولو تنفل مضطجعًا بالإيماء بالرأس مع قدرته على القيام والقعود فوجهان: أحدهما: لا تصح صلاته؛ لأنه يذهب صورتها بغير عذر، وهذا أرجحهما عند إمام الحرمين. والثاني: وهو الصحيح صحتها؛ لحديث عمران». (٢) البيان والتحصيل (١/ ٥١٥). (٣) البيان والتحصيل (١/ ٥١٦).