للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفريضة من المضطجع المعذور؛ لأن الاضطجاع ليس من هيئة الصلاة خلافًا للجلوس (١).

جاء في البيان والتحصيل: «قال عيسى -يعني: أبا محمد بن دينار القرطبي-: لا يومئ من غير علة ولا عذر في نافلة ولا مكتوبة» (٢).

وقال ابن رشد: «لم يعلم أن رسول الله ولا أحدًا من سلف الأمة ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه» (٣).

وكلام ابن رشد يتكلم عن فعل السلف فالمصلي لا يدع السجود على الأرض مع القدرة عليه في النفل، لسهولة القيام به ولعظم ثوابه، ولا يلزم من ذلك عدم الصحة لو أنه أومأ بالسجود.

وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجلس متربعًا في الفريضة من غير عذر قياسًا على صحة التربع في النافلة إذا جلس في موضع القيام في أصح أقوال


(١) قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٧٢): «ولو تنفّل الرجل مضطجعًا -مع القدرة- وكان يومئ بالركوع والسجود، فظاهر المذهب المنع؛ فإنّ جواز ترك القيام في حكم الرخصة التي لا يُقاس عليها».
وذكر المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٨، ١٨٩) أن الصحيح من المذهب أن التطوع مضطجعًا من غير عذر لا يصح، وجوزه طائفة قليلة، قال شيخ الإسلام: وهو قول شاذ، لا يعرف له أصل في السلف … فعلى القول بالصحة: هل يومئ، أو يسجد؟ على وجهين، وأطلقهما في الرعاية الكبرى، الفائق، والفروع، وابن تميم، والحواشي، والنكت.
وصوب في تصحيح الفروع (٢/ ٤٠٠): أنه يسجد. أي: ولا يومئ.
وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٥٣٤).
وجاء في الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٣): «وقال ابن حبيب في المتنفل: له أن يومئ بالسجود من غير علة، كما له أن يقعد في القيام من غير علة». وانظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٦٠)، التبصرة للخمي (١/ ٣١٠)، شرح التلقين (٢/ ٨١٩).
وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٧٦): «ولو تنفل مضطجعًا بالإيماء بالرأس مع قدرته على القيام والقعود فوجهان:
أحدهما: لا تصح صلاته؛ لأنه يذهب صورتها بغير عذر، وهذا أرجحهما عند إمام الحرمين. والثاني: وهو الصحيح صحتها؛ لحديث عمران».
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٥١٥).
(٣) البيان والتحصيل (١/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>