للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخفض من إيمائه للركوع.

فقد رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: بعثني رسول الله لحاجة، فجئت وهو يصلي نحو المشرق، ويومئ برأسه إيماء على راحلته، السجود أخفض من الركوع … الحديث (١).

وقد فعل ذلك الصحابة من بعده مما يقطع به أن الحكم غير منسوخ، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر المرفوع عند البخاري حيث قال: وكان ابن عمر يفعله.

وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد عن حسن، عن عاصم،

عن أبي عثمان، أن أبا ذر كان يصلي على راحلته وهو قبل المشرق وهو يخفق برأسه. فقيل له: كنت نائمًا؟ قال: لا، ولكن كنت أصلي.

[صحيح] (٢).

وإنما يشبه النائم إذا كان يومي برأسه.

ويجاب:

تخريج الإيماء بالرأس على إيماء المتنفل الراكب فيه ما فيه:

لأنه من باب قياس الفرض على النفل، ولا يقاس الأعلى على الأدنى.

ومن قياس المريض على القادر، وبينهما فرق.

ومن قياس المفترض وهو على الأرض بالمتنفل الراكب، فقد يكون التخفيف في الإيماء بالرأس وحده في النفل مختصًّا بوضعية الراكب على الدابة، ويتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، ويخفف على الراكب ما لا يخفف على غيره، ولذا يسقط الاستقبال على المتنفل الراكب، ولا يسقط عنه إذا كان على الأرض.

وقد اختار بعض الفقهاء بأنه لا يومي المتنفل بالسجود إذا صلى جالسًا من غير علة، ويعلل بأن ترك القيام من الرخص التي لا يقاس عليها.

ويمنع الجمهور خلافًا للشافعية التنفل مضطجعًا من القادر على الجلوس، وإن صحت


(١) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٦٥٥).
(٢) المصنف (٨٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>