للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في مرضه مخالفًا لسنة الجلوس في الصلاة لتوافرت الهمم على نقله، خاصة أن الصحابة كانوا حريصين على نقل كل ما يفعله وكانوا أكثر حرصًا في نقل صفة صلاته .

فكل من نقل صلاة النبي في مرضه حين سقط من فرسه أو في مرض موته اكتفى بالقول بأن النبي صلى جالسًا، ولم يبين هيئة الجلوس، فدل ذلك على أن جلوسه كان جاريًا على سنة الجلوس في الصلاة.

ويناقش:

بأن هذا القول فيه قوة إلا أنه اعتمد على عدم النقل، وهو دليل عدمي، وإذا اعتبر دليلًا فهو من باب إعمال الظاهر في مقابل الأصل، فقد سقط القيام إلى الجلوس، ولم يأت في السنة بيان صفة الجلوس، فالأصل أن ذلك قصد به التوسعة على المريض، وإذا تعارض الظاهر مع الأصل قدم الأصل إلا أن يكون الظاهر أقوى منه.

وأنس أحد الصحابة الذين نقلوا صلاة النبي جالسًا، فلو أن النبي صلى مفترشًا لما خالفه أنس ، حيث ثبت عنه أنه صلى متربعًا، ومثله يقال في صلاة أم سلمة متربعة، وإن كنا لا نقطع بأن أم سلمة شاهدته في صلاته جالسًا بخلاف أنس فإننا نقطع أنه شاهده، وصلى خلفه جالسًا عندما سقط من فرسه، ، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ث-٩٩٩) روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هيثم بن شهاب، قال:

قال عبد الله: لأن يجلس الرجل على الرضفين خير من أن يجلس في الصلاة متربعًا (١).


(١) المصنف، ط: التأصيل (٤٢٣٨)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٨) ث: ٩٣٩٢.
ورواه محمد بن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦١٣١)، وطبقات ابن سعد (٦/ ١٩٨)،
وعبد العزيز بن مسلم القسملي كما في مشكل الآثار (١٣/ ٢٤٢)، وفي أحكام القرآن للطحاوي (٢٦٩).
وزائدة، كما في المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٢٧٨) ث: ٩٣٩١.
وسليمان التيمي، كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٧٥)، أربعتهم عن حصين به.
ورواه شعبة كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٣٤)، عن حصين بلفظ: لأن أقعد على جمرة أو جمرتين أحب إلي من أن أقعد متربعًا في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>