للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه البيهقي من طريق شعبة، عن حصين، عن الهيثم،

عن عبد الله هو ابن مسعود قال: لأن أقعد على جمرة أو جمرتين أحب إلى من أن أقعد متربعًا في الصلاة (١).

[تفرد به الهيثم بن شهاب عن ابن مسعود، وليس له عن ابن مسعود إلا هذا الأثر، وأين أصحاب ابن مسعود] (٢).

وأجيب:

يحتمل أن يكون كلام ابن مسعود متوجهًا للتربع في جلوس التشهد؛ لأنه خلاف السنة، ولأن الأثر لم يتعرض لصلاة المريض، ولهذا أعقب الأثر عبد الرزاق بقوله: إذا كان صلى قائمًا فلا يجلس يتشهد متربعًا، فأما إذا صلى قاعدًا فليتربع. اه

الدليل الثالث:

الجلوس ينبغي أن يوافق هيئة الجلوس في الصلاة. ولا يعرف الجلوس في الصلاة إلا مفترشًا كالجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد.

الدليل الرابع:

أن التربع فيه نوع تجبر، بخلاف الجلوس على الركبتين فإنه أقرب إلى التواضع والخشوع وهو المناسب في حال الصلاة.

ويناقش:

لا يسلم أن التربع فيه نوع تجبر، ولو كان ذلك لكره التربع خارج الصلاة، ولا أعلم أن أحدًا من أهل العلم كره جلوس التربع خارج الصلاة.


(١) السنن الكبرى (٢/ ٤٣٤).
(٢) والهيثم بن شهاب لم يرو عنه إلا حصين بن عبد الرحمن، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان ذكره في ثقاته (٥/ ٥٠٧)، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢١٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٧٩) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وليس له رواية إلا هذا الأثر عن ابن مسعود .

<<  <  ج: ص:  >  >>