للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الطحاوي: «ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله خلافًا لها في ذلك» (١).

(ث-٩٩٨) وروى الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي، قال: حدثنا هانئ بن عبد الرحمن، قال:

قال إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ: رأيت أم الدرداء تصلي متربعة.

[ضعيف] (٢).

الدليل الخامس:

لما كان المصلي حاله قائمًا غير حاله جالسًا، استحب أن يفرق بين جلوس يكون بدلًا عن القيام وبين جلوس التشهد، فيتربع في جلوس القيام؛ ليفصل بين حال قيامه وحال جلوسه، كما يفرق بين إيمائه للركوع وإيمائه للسجود بأن يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، وكما فرق بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الثاني بمشروعية التورك في الأخير دون الأول.

ويناقش:

بأن التفريق لو كان مشروعًا لجاءت النصوص ترشد إليه، فلما لم يصح في جلوس المريض هيئة معينة دل على أن الشارع قصد التوسعة على المصلي، ولهذا لم يفرق الشارع بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين.

ولو سلمنا أن التفريق مشروع فقد يحصل في غير التربع فلم يتعين به.

دليل من قال: يجلس مفترشًا:

الدليل الأول:

مرض النبي في حياته، وصلى جالسًا أكثر من مرة، ولو كان جلوسه


(١) أحكام القرآن (١/ ٢٣٤).
(٢) في إسناده المعلى بن الوليد القعقاعي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب. ولم يوثقه غير ابن حبان، ونقل ذلك الحافظ في لسان الميزان، ولم يتعقبه.
وشيخه: هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال: ربما أغرب. ولم يتعقبه الحافظ في لسان الميزان بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>