للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن أطال القراءة تربع، وإلا افترش، وهو رواية عن أحمد (١).

وقيل: يقعد كيف شاء، وهو قول الإمام أبي حنيفة، قال في المفيد والتحفة والقنية والبدائع: وهو الصحيح، وصححه ابن نجيم في البحر الرائق (٢).

جاء في بدائع الصنائع: «روي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيًا، وإن شاء متربعًا، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد» (٣).

وقال خواهر زاده: «والأصح أنه يجلس أي جلسة كانت» (٤).

وقيل: يحتبي، وهو أحد القولين عن أبي يوسف (٥).

وقيل: يصلي متوركًا، قال به أحد الشافعية، نقله إمام الحرمين وغلطه، وحكاه النووي أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٦).

وقيل: ينصب ركبته اليمنى، ويجلس على اليسرى، كالجالس بين يدي المقرئ،


(١) الإنصاف (٢/ ٣٠٦)، المبدع (٢/ ١٠٨).
قال في الفروع (٢/ ٣٩٩): «وفي الوسيلة رواية: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع».
(٢) تحفة الفقهاء (١/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٦)، المحيط البرهاني (٢/ ١٥٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩)، مجمع الأنهر (١/ ١٣٤)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٠٢)، البحر الرائق (٢/ ١٢٢).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٠٦)، وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٠٢).
(٤) شرح مشكلات القدوري (١/ ٢٥٦).
(٥) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ١٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٧٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٦١).
الاحتباء: ضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
(٦) نهاية المطلب (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>