للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومال إليه المتأخرون من المالكية، وهو الأصح في مذهب الشافعية (١).

قال ابن شاس المالكي: «مال بعض المتأخرين إلى أنه يجلس فيه كجلوس التشهد، وأشار إليه محمد بن عبد الحكم» (٢).

قال النووي: «وأما القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه، ففي الأفضل منه قولان ووجهان: أصح القولين، وهو أصح الجميع يقعد مفترشًا، وهو رواية المزني وغيره» (٣).

وقيل: يصلي متربعًا ندبًا، وبه قال محمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، ورجحه الطحاوي من الحنفية، وهو مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وهو نصه في البويطي، والصحيح من مذهب الحنابلة (٤).


(١) جاء في المحيط البرهاني (٢/ ١٥١): «ذكر الفقيه أبو الليث أن الفتوى على قول زفر في هذا. والله أعلم». ونقل ذلك الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق (١/ ٢٠٢).
وفي العناية شرح الهداية (١/ ٤٦١): «وعن زفر أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد، وهو الذي اختاره الفقيه أبو الليث، وشمس الأئمة السرخسي، والمصنف».
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٥٤): فالمستحب من الهيئة على المشهور: التربع؛ لأنه بدل من القيام وقيل: كجلوس التشهد. واختاره المتأخرون. قال اللخمي: وهي التي اختارها الله لعباده، وهي جلسة الأدنى بين يدي الأعلى، والتربع جلسة الأكفاء».
وانظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (١/ ٦٩)، خزانة المفتين (ص: ٧١٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٦)، البحر الرائق (٢/ ١٢٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٤)، جامع الأمهات (ص: ٩٦)، المهذب (١/ ١٩٠)، نهاية المطلب (٢/ ٢١٤)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٧٢)، فتح العزيز (٣/ ٢٨٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٥).
وانظر قول المالكية في: التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٢٨)، شرح التلقين (٢/ ٨٧٠)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، تحبير المختصر (١/ ٣٢٠).
(٢) عقد الجواهر (١/ ١٠٢).
(٣) المجموع (٤/ ٣١١).
وقال النووي في منهاج الطالبين (ص: ٢٥): «وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر».
(٤) أحكام القرآن للطحاوي (١/ ٢٣٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٨٩، ١٩٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٣٤)، المدونة (١/ ١٧١)، عقد الجواهر (١/ ١٠٢)، التفريع (١/ ١٢٣)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٢٤)، التلقين في فقه الإمام مالك (١/ ٥١)، المعونة (١/ ٢٧٩)، الإشراف لأبي محمد (١/ ٢٦٨)، جامع الأمهات (ص: ٩٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣).
وانظر أحد قولي الشافعي في: التنبيه (ص: ٤٠)، المهذب (١/ ١٩٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٥).
وانظر قول الحنابلة في: الهداية (ص: ١٠٢)، المبدع (٢/ ١٠٨)، التنقيح المشبع (ص: ١١٢)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٧٥)، الإقناع (١/ ١٧٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٩)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٩)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٤٩)، دقائق أولى النهى (١/ ٢٨٧)، نيل المآرب (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>