للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نسب للقاضي حسين من الشافعية، وحكاه النووي أحد الوجهين في المذهب (١).

والثلاثة الأقوال الأخيرة ضعيفة، والأخيران لا يعرفان إلا عند بعض الشافعية، والأقوال المعتبرة في المسألة ثلاثة:

أحدها: يقعد كيف شاء.

والثاني: يجلس متربعًا ندبًا في قول الأكثر، وقيل: وجوبًا.

والثالث: يجلس مفترشًا.

والقائلون بالتربع اختلفوا:

قيل: يتربع في قيامه، ويثني رجليه في ركوع وسجود، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف أنكر وجودها الطحاوي، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

وقيل: يتربع في قيامه وركوعه، ويثني رجليه في حال السجود، وبه قال الثوري، والقول المشهور عن محمد بن الحسن وأبي يوسف، وهو مذهب مالك والليث وإسحاق (٣).

قال الطحاوي: المشهور من قول أبي يوسف ومحمد: أنه يكون متربعًا في حال الركوع (٤).

وهذا الخلاف في حق المريض، قال ابن عبد البر: «وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء» (٥).


(١) نهاية المطلب (٢/ ٢١٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٨٧)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٧٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٥).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٠٦)، تحفة الفقهاء (١/ ١٨٩)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٥٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٩)، المبدع (٢/ ١٠٨)، التنقيح المشبع (ص: ١١٢)، المنهج الصحيح (١/ ٣٧٥)، الإقناع (١/ ١٧٦)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٩)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٧).
(٣) تحفة الفقهاء (١/ ١٩٠)، مختصر اختلاف العلماء، اختصار الجصاص (١/ ٢٥٦)، المدونة (١/ ١٧٣)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٤)، الاستذكار (٢/ ١٨٣)، التمهيد، ت: بشار (١/ ٣١٧) و (١٢/ ٢٢٨)، مواهب الجليل (٢/ ٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٨)، تحبير المختصر (١/ ٣٢٠)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٩٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٤٦).
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٥٦).
(٥) التمهيد، ت: بشار (١٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>