للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحنابلة (١).

* وسبب الخلاف في هذه المسألة:

اختلافهم في وقت استقرار وجوب الصلاة على المكلف إذا دخل الوقت:

أتجب الصلاة في أول الوقت، أم تجب في آخره، أم أن جميع الوقت زمن للوجوب، أم أن الوجوب زمن يسع فعل العبادة، إلا أنه غير معين، ويتعين إما بفعل المكلف، أو حين يضيق الوقت؟

ومن قال: تجب في أوله، هل تجب بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام منه، أو تجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة؟ فإذا دخل الوقت ومضى معه مقدار ما يسع الأداء أصبحت الصلاة دينًا في ذمة المكلف، فلو سافر من بلده لم يقصر تلك الصلاة؛ لأنها وجبت عليه في وقت الحضر

وسوف تأتي إن شاء الله تعالى أدلة مسألة متى تجب الصلاة على المكلف؟ في مبحث (شرط الوقت)، عند الكلام على مسألة: حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها، فقد ذكرت ولله الحمد أدلة هذه المسألة هناك.

وأما أدلة مسألتنا فيما إذا طرأ مانع بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجب القضاء؟ فقد ذكرتُ أدلتها في كتابي موسوعة الطهارة، في المجلد الخاص بالحيض والنفاس فانظره هناك مشكورًا حرصًا على عدم التكرار.


(١) قال في الاختيارات (ص: ٥٣): «ومن دخل عليه الوقت، ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض، فلا قضاء عليه، إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها، ثم يوجد المانع، وهو قول مالك وزفر، ورواه زفر عن أبي حنيفة». اه
وهذا أحد القولين لابن تيمية، وله قول آخر، جاء في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣٥): «والأظهر في الدليل أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة».

<<  <  ج: ص:  >  >>