للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى.

ورواه مسلم من طريق هداب بن خالد، حدثنا همام به، بلفظ: من نسي صلاة فلْيُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]. فظاهر رواية هداب أن الآية مدرجة من قول قتادة، والصحيح أنها مرفوعة من قول النبي (١).

ورواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة، والمثنى بن سعيد، عن قتادة به، بلفظ: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا لفظ سعيد.

ولفظ المثنى: إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليُصَلِّها إذا ذكرها، فإن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (٢).

فزادا في الحديث: ذكر النوم، وهي زيادة محفوظة (٣).


(١) صحيح البخاري (٥٩٧).
(٢) صحيح مسلم (٦٨٤).
(٣) الحديث رواه قتادة، عن أنس ، واتفق الرواة على ذكر النسيان، واختلفوا على قتادة في ذكر زيادة النوم مع النسيان، وإليك بيان الاختلاف في هذا الحرف:
الأول: همام كما في صحيح البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤)، وأكتفي بهما عن غيرهما.
الثاني: أبو عوانة عند مسلم (٦٨٤)، كلاهما (همام وأبو عوانة) عن قتادة، عن أنس دون ذكر زيادة النوم.
الثالث: هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس كما في تفسير السمعاني (٣/ ٣٢٤)، بلفظ: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها). فزاد قوله: (فإن ذلك وقتها) ولم يتابعه على هذه الزيادة أحد، فالشذوذ عليها بَيِّنِّ.
وتابعه على الإسناد فقط عبد الله بن يزيد المقرئ كما في معجم الشيخ لابن جميع الصيداوي (ص: ٩٣) فرواه عن حماد، عن قتادة به، بلفظ: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، أو إذا استيقظ، ليس لها كفارة إلا ذلك)، وقرنه بهمام وأبي عوانة، ولا يعرف زيادة النوم من رواية همام وأبي عوانة.
الرابع: المثنى بن سعيد، عن قتادة به، كما في صحيح مسلم بلفظ: (إذا رقد أحدكم عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>