للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحكم عند ابن عمر التفريق بين أن يعزم على الإقامة مدة معلومة طويلة، وبين أن يعلق سفره على تحقق حاجة لا يدري متى تتحقق، وإن علم أو ظن أنه قد يطول به المقام، والله أعلم.

وسوف نجيب عن قول ابن عمر في الدليل التالي منعًا للتكرار.

الدليل الرابع:

(ث-٩٦٤) روى مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر، ما لم أجمع مكثًا، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة (١).

فقوله: (ما لم أجمع مكثًا) أي ما لم أعزم على الإقامة مدة معلومة.

ورواه الطبري من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يقصر الصلاة ما لم يجمع الإقامة.

[سنده في غاية الصحة] (٢).


(١) الموطأ (١/ ١٤٨).
(٢) هذا الأثر عن ابن عمر رواه عنه أهل بيته، سالم، ونافع:
أما رواية سالم، فرواه مالك في الموطأ (١/ ١٤٨)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٣/ ٢١٧).
ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٤٧٢)، عن الإمام الزهري، عنه.
وسفيان بن عيينة، كما في تهذيب الآثار للطبري، مسند عمر (٣٩٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٤٢٠)، ثلاثتهم عن الزهري به. وسنده في غاية الصحة.
وروى عبد الرزاق في المصنف (٤٤٩٧)، والطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (٣٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٠) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، قال: أتيت سالمًا أسأله، وهو عند باب المسجد، فقلت: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان إذا صدر الظهر، وقال: نحن ماكثون أتم الصلاة، وإذا قال اليوم وغدًا أخر، وإن مكث عشرين ليلة.
وسنده صحيح.
وروى الطبري في تهذيب الآثار (٣٩٤) من طريق شعبة، قال: سمعت عبد الواحد المالكي يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: كان ابن عمر إذا أجمع المقام أتم الصلاة، ولقد أقام بمكة شهرًا يصلي ركعتين، فقيل له: لو صليت قبلها أو بعدها؟ قال: لو صليت قبلها أو بعدها لأتممت الصلاة.
وعبد الواحد بن سليم المالكي البصري ضعيف.
وأما رواية نافع: فرواها عبيد الله بن عمر كما في تهذيب الآثار للطبري، مسند عمر (٣٩٨)،
وجويرية كما في السنن البيهقي الكبرى (٦/ ١٦٠) كلاهما عن نافع، أن ابن عمر كان يقصر الصلاة ما لم يجمع الإقامة. هذا لفظ عبيد الله، ولفظ جويرية: أن ابن عمر كان إذا أجمع المقام ببلد أتم الصلاة. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>