للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله: (ما لم يجمع إقامة) مفهومة: أنه إذا أجمع على الإقامة مدة معلومة أتم.

وتقدم لنا ما رواه ابن القاسم، قال: أخبرني مالك، عن نافع،

عن ابن عمر: أنه كان حين يكون بمكة يتم، فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة.

[صحيح] (١).

فظاهر أن ابن عمر كان يقدم إلى مكة مبكرًا أثناء المناسك فيقيم في مكة في مدة يراها ابن عمر تقطع أحكام السفر عنده؛ فيكون قد أجمع على الإقامة مدة معلومة، فإذا خرج إلى منى تجدد له سفره بالخروج إليها، وبعدها سيواصل سيره إلى المدينة.

(ث-٩٦٥) وروى ابن المنذر من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة.

[ابن عجلان صدوق، وفي روايته عن نافع كلام، إلا أنه لم ينفرد به] (٢).

وروى عبد الرزاق، عن عمر بن ذر، قال: سمعت مجاهدًا، يقول: كان ابن عمر إذا قدم مكة، فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرح ظهره، وأتم الصلاة.

[صحيح] (٣).


(١) المدونة (١/ ٢٥٠).
(٢) الأوسط (٤/ ٣٥٥).
تابع ابن عجلان عبد الله بن عمر العمري كما في مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٤٧٤).
وابن عجلان يضطرب في حديث نافع، لكن تابعه عبد الله بن عمر العمري، والعمري ليس بالقوي.
وقد روى مالك في الموطأ (١/ ١٤٨) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر، ما لم أجمع مكثًا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة. وهذا سند صحيح، فكونه يذكر اثنتي عشرة ليلة دليل على اعتبارها لو أجمع مكثًا، والله أعلم.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٤٧٥).
ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (٨٢١٧)، كلاهما عن عمر بن ذر، عن مجاهد به.
ولم ينفرد به عمر بن ذر، بل تابعه أبو عيسى موسى بن مسلم الطحان، وهو ثقة، كما في
الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>