للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جبل، أو داخل مركبة، فهل ينقطع السفر، ويمتنع الترخص؟ في ذلك خلاف:

فقيل: لا ينقطع السفر، ويباح له الترخص، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (١).

قال في مختصر القدوري: «ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد يصلح للإقامة» (٢).

وقيل: ينقطع السفر، ولا يباح له الترخص، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٣).

جاء في فتح العزيز: «إذا نوى الاقامة في طريقه مطلقًا انقطع سفره، وصار مقيمًا لا يقصر، فلو أنشأ السير بعده فهو سفر جديد، فإنما يقصر إذا توجه إلى مرحلتين هذا إذا نوى الاقامة في موضع يصلح لها من بلدة، أو قرية، أو واد يمكن للبدوي النزول فيه للإقامة، فأما المفازة ونحوها، فهل ينقطع سفره بنية الإقامة فيها، فيه قولان: .... أظهرهما عند جمهور الأصحاب: نعم» (٤).


(١) تحفة الفقهاء (١/ ١٥٠)، المحيط البرهاني (٢/ ٣٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٩٥)، الهداية شرح البداية (١/ ٨٠)، المجموع (٤/ ٣٦١)، روضة الطالبين (١/ ٨٠)، فتح العزيز (٤/ ٤٤٥)، النكت على المحرر (١/ ١٣٢)، المبدع (٢/ ١٢٢)، الإنصاف (٢/ ٣٣٠).
(٢) مختصر القدوري (ص: ٣٨).
(٣) جاء في المدونة (١/ ٢٠٧): «وقال مالك: والمسافر في البر والبحر سواء، إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام». زاد ابن يونس في الجامع (٢/ ٧٣٤): «حتى يضعن من مكانه».
وجاء في التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩١): «ولو كان بغيرها -أي بغير دار الحرب- أتمّ إذا نوى إقامة أربعة أيام، وإن لم يكن في مصر ولا قرية».
وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٣٤)، النوادر والزيادات (١/ ٤٢٩، ٤٢٥)، المقدمات الممهدات (١/ ٢١٣)، فتح العزيز (٤/ ٤٤٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٣، ٣٨٤)، المجموع (٤/ ٣٦١)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١١١٣)، نهاية المطلب (٢/ ٤٣٨)، بحر ا لمذهب للروياني (٢/ ٣٢٨)، حلية العلماء (٢/ ٢٣٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣٠٤)، البيان للعمراني (٢/ ٤٧٥)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٩)، منتهى الإرادات (١/ ٢٩٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٢٥).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>