للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إقامتها في أثناء سفره، والله أعلم.

والادعاء بأن وطن الزوجة يعطى حكم وطنه، هذه دعوى في محل النزاع، فأين الدليل على ذلك؟

دليل من قال: إن الأقارب غير الزوجة لا يمنع من القصر:

حج الرسول وحج معه خلق كثير من المهاجرين، وقد قصر النبي بمن معه، وكان لعدد من أصحابه دار أو أكثر، وقرابات، منهم أبو بكر له بمكة دار وقرابات، وعمر له بمكة دور كثيرة، وعثمان له بمكة دار وقرابة.

قال الشافعي: «فلم أعلم منهم أحدًا أمره رسول الله بالإتمام ولا أتم، ولا أتموا بعد رسول الله في قدومهم مكة، بل حفظ عمن حفظ عنه منهم القصر بها» (١).

(ث-٩٦٣) روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر (٢).

[صحيح، وروي مرفوعًا ولا يصح].

وهذا كما يصدق على أمير المؤمنين، يصدق على بقية المهاجرين ممن لهم في مكة أهل ودور ومال.

الراجح:

أن الرجل إذا لم يتخذ وطن زوجته مسكنًا له، بل يأتيه زائرًا، ثم يعود إلى وطنه ومحل إقامته فهذا له أن يقصر إذا دخل بلد زوجه، وإن كان الإنسان قد اتخذه مسكنًا، بحيث يقيم في كلا البلدين إقامة مطلقة، فهذا قد اتخذ البلدين وطنًا له، فلا يقصر في واحد منهما، ويقصر فيما بينهما في أثناء سفره إن كان ما بينهما مسافة سفر، والله أعلم.


(١) انظر: الأم (١/ ٢١٦)، معرفة السنن (٤/ ٢٧٥)، البيان للعمراني (٢/ ٤٧٢).
(٢) الموطأ، رواية يحيى، ت: عبد الباقي (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>