للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أنس بن مالك ، قال النبي : لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي (١).

دليل من قال: يصح التعليق إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر:

الدليل الأول:

لما كان الظاهر من حال الإمام المسافر القصر، وكان للمأموم في مثل هذه الحالة أن يدخل معه بنية القصر، صار قول المأموم: إن قصر قصرت: تصريح بالمقتضي، فإن أتم الإمام لزمه الإتمام كما لو دخل بنية القصر، ثم نوى الإتمام في أثناء الصلاة.

جاء في المنثور في القواعد: «الظاهر من حال المسافر القصر، فاستندت نية القصر إلى هذا الظاهر فصح التعليق» (٢).

الدليل الثاني:

الاستدلال بالظاهر بالشرع جائز خاصة إذا كان الظاهر قويًّا، وأحيانًا يقدم على الأصل لقوته، والظاهر أن المأموم إذا علم أو ظن أن إمامه مسافر بأمارة وعلامة كهيئة ولباس أنه يقصر الصلاة؛ لأن القصر من السنن التي داوم عليها النبي في سفره فصح التعليق؛ لتأييد الظاهر له.

الدليل الثالث:

أن هذا غاية ما يمكن أن يفعله؛ لأن الوقوف على نية الإمام متعذر، والواجبات منوطة بالقدرة، فهذا غاية ما يمكن أن يفعله، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

قال القاضي حسين: «لأن أداء القصر جماعة لا يمكن إلا هكذا؛ إذ لا يمكنه الإطلاع على نية الإمام … ولو شك في حال إمامه أنه مقيم أو مسافر، يلزمه الإتمام،


(١) صحيح البخاري (٥٦٧١)، وصحيح مسلم (١٠ - ٢٦٨٠).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>