للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن بان مسافرًا» (١).

قال المرداوي: «ويشترط أيضًا: أن يعلم أن إمامه إذن مسافر، ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس؛ لأن إمامه نوى القصر عملًا بالظن؛ لأنه يتعذر العلم، ولو قال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت: لم يضر» (٢).

دليل من قال: لا يصح الدخول بنية: إن قصر قصرت:

قالوا: كل عبادة يشترط لصحتها النية، فإنه يجب الجزم بها؛ لأنها شرط لانعقادها؛ لقوله : إنما الأعمال بالنيات.

وأن يستصحب ذلك في كل الصلاة، وأن كل ما ينافي الجزم فإنه يبطلها، والتعليق في النية يبطلها للتردد فيها، والنية في العبادة يجب أن تكون ناجزة.

وأجيب:

بأن النية لم يتردد فيها، فهو قد جزم بأنها الظهر أو العصر، وإنما تردد في عدد ركعاتها، وذلك لا يضر، فنية القصر ليست شرطًا، وقد بحثت حكم اشتراط النية في القصر فارجع إليه مشكورًا.

الراجح:

صحة التعليق، ولو كان لا يعلم أن إمامه مسافر، فإن علم أن إمامه مقيم ودخل بنية القصر بطلت نيته ولم تبطل صلاته، ولزمه الإتمام؛ لأن نية القصر من المسافر لا تبطل صلاته، نعم لو كان مقيمًا ونوى القصر بطلت صلاته؛ لتلاعبه، والله أعلم.


(١) التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١١٠٥).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>