للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يصلي أربعًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: يصليها صلاة سفر، روي ذلك عن الحسن البصري، والمزني، وعبيد الله العنبري، ورجحه ابن حزم الظاهري (٢).

قال المازري: «قال جمهور الفقهاء: إن من نسي صلاة في الحضر، فذكرها في السفر أنه يقضيها حضرية كما وجبت عليه، خلافًا لداود، والمزني، وإحدى الروايتين عن الحسن … إلى أنها تقضى سفرية» (٣).

قال ابن حزم: «إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية» (٤).

دليل من قال: يصليها تامة:

الدليل الأول:

الإجماع، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر، فذكرها في السفر أن عليه صلاة حضر، إلا ما اختلف فيه الحسن البصري» (٥).

ويجاب:

هو قول عامة أهل العلم، ولكن ليس إجماعًا؛ لأن الخلاف محفوظ، وقد استثنى


(١) مختصر القدوري (ص: ٣٨)، بداية المبتدي (ص: ٢٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٨)، فتح القدير (٢/ ٤٥)، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري (ص: ١٨٣)، البحر الرائق (٢/ ١٤٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٣٥)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٨٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٤٢)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٧٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣١٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٦)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٩٢)، متن الأخضري في العبادات (ص: ١٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٧٩).
(٢) نوادر الفقهاء (ص: ٤٢)، عيون المسائل (ص: ١٤٤)، نهاية المطلب (٢/ ٤٤٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٩)، المحلى (مسألة: ٥١٧).
(٣) شرح التلقين (١/ ٧٤٨).
(٤) المحلى (٣/ ٢٣٠).
(٥) الإجماع، ت: فؤاد (ص: ٤٢).
وقال في الأوسط (٤/ ٣٦٨): «أجمع أهل العلم، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا على أن من نسي صلاة في حضر، فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر، لا يجزيه غير ذلك، إلا شيء اختلف فيه عن الحسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>