للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأن الصلاة وجبت في ذمته وقت الحضر، فوجب أن يصليها أربعًا.

ورد عليهم:

بأن هذا ينتقض بمن دخل عليه الوقت في السفر، ثم دخل بلده، فإنكم توجبون عليه الإتمام، مع أنه حين وجبت عليه كان مسافرًا.

والراجح:

هذه المسألة فرع عن مسألة أخرى، وهي: متى يتعين وجوب الصلاة على المكلف، والخلاف في هذه المسألة يتفرع منها مسائل كثيرها، منها:

مسألة البحث، إذا دخل عليه الوقت، ثم سافر، هل له أن يجمع ويقصر أم لا؟

ومنها: هل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟

ومنها: إذا دخل الوقت، فطرأ عليه مانع من الصلاة كالحيض، هل يجب على المرأة القضاء إذا طهرت أم لا؟

إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الأصل.

وقد تم بحث مسألة: (متى يتعين الوقت وجوبًا لأداء الصلاة؟) في المجلد الثاني من هذا الكتاب، فأغنى ذلك عن إعادة أدلتها.

والراجح:

أن المسافر إذا سافر أثناء الوقت فله الجمع والقصر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

فهذا الخطاب عام، ولم يخص الضرب في أول الوقت ولا في آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>