وإذا صح رفض نية القصر في أثناء الصلاة والانتقال إلى الإتمام صح رفض نية الإتمام في أثنائها فضلًا أن يقال: يجب الإتمام بالشروع ولو فسد ما شرع فيه.
قال في الفروع:«ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز خلافًا لمالك، وأتم؛ لعدم افتقاره إلى التعيين فبقيت النية مطلقة»(١).
وهذا دليل على أن بطلان القصر أو الإتمام لا يعود إلى نية الصلاة بالبطلان.
وقال في الإقناع:«ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام أتم».
ولأن القول بلزوم الإتمام مبني على أنه يشترط لصحة القصر نيته مع التحريم، فإذا لم ينو لم يصح القصر، وإذا كان الراجح أن القصر يصح، ولو لم ينوه، بل ولو نوى الإتمام؛ بطل القول بأنه يلزمه الإتمام إذا شرع بنيته.
الوجه الثالث:
ولأن نية الإتمام لا دخل لها في نية تعيين الفرض، بل في نية عدد الركعات، وهذا لا يلزم المصلي، فلو صلى فرضه ولم يستحضر عدد الركعات صح فرضه، وكما لو دخل في صلاة الوتر على أنه يريد أن يوتر بسبع ركعات، فأوتر بخمس، لم تلزمه السبع بمجرد الشروع.
ولأن المسافر على التخيير، إن شاء قصر، وإن شاء أتم، والله أعلم.
الوجه الرابع:
لو سلمنا أن من نوى الإتمام لزمه، فإنما يلزمه إذا مضى في هذه الصلاة، فإذا طرأ ما يفسد الصلاة بطلت، ورجع المصلي إلى الحال التي كان عليها قبل الشروع فيها، فكأنَّه لم يصلِّ، لا فرق بينه وبين رجل لم يشرع في الصلاة، كما قال النبي ﷺ في حديث أبي هريرة المتفق عليه:(ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ).
ولا يصح أن يقال: إذا بطلت الصلاة أصبحت نية الصلاة الباطلة دينًا في ذمته،