لأن الصلاة إذا بطلت وجب استئنافها، ولا يقال: أعادها إلا تجوزًا؛ إذ لا ارتباط بين الصلاة المستأنفة وبين الصلاة الباطلة، وإذا بطلت الصلاة بطلت نيتها تبعًا، والباطل في حكم العدم.
ولأن الجمعة إذا فسدت قضاها ظهرًا إجماعًا، ولا يقال: إذا شرع في الجمعة وجبت عليه نية الجمعة، فكذلك سائر الفروض قياسًا على الجمعة.
والعجب أن الشافعية والحنابلة لا يقولون بأن النفل إذا فسد يجب بالشروع، فكذلك الفرض إذا فسد لا يجب قضاء نيته بالشروع، وإنما الواجب قضاء الفرض باعتبار أنه لم يصلِّ فالذمة ما زالت مشغولة، فإن صلى منفردًا أو خلف مسافر فله أن يصليه ركعتين. ولأن النية في الصلاة نية أداء في حقه، وليست نية قضاء، حتى يقال: يقضي ما أفسد بالشروع، والله أعلم.
الراجح:
أن المسافر خلف المقيم إذا فسدت صلاته سن له أن يصليها ركعتين؛ لأن الإتمام خلف المقيم واجب من أجل المتابعة، وقد زالت، والله أعلم.