للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومفهومه: أن من لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة.

وجه قول الشافعية والحنابلة:

إجماعهم على أن من نوى من حين دخوله في الصلاة الإتمام لزمه، فكذلك من دخل مع مقيم في صلاته، ولا يشترط إدراك ركعة.

ولحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه: (فما أدركتم فصلوا .. الحديث) (١).

قوله: (ما أدركتم) (ما) اسم شرط للعموم، فإدراك جزء من الصلاة مع الإمام إدراك لصلاة الإمام. وسبق الجواب على الحديث.

قال ابن قدامة: «لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها خلف المقيم» (٢).

وقال التنوخي: «فإذا فسدت وجب عليه قضاء مثل ما وجب عليه» (٣).

ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن ما وجب للمتابعة لا يجب بغيرها.

مثاله: المسبوق تغتفر له الزيادة الفعلية، وإن غيرت هيئة صلاته، كما لو كان مسبوقًا بركعة، فإذا صلى مع الإمام ركعة، فجلس الإمام وجب على المأموم الجلوس معه، وإن لم يكن موضعًا لجلوسه من أجل واجب المتابعة، وإذا صلى الإمام الركعة الثالثة كانت في حق المسبوق الركعة الثانية، ومع ذلك يدع القعدة الأولى والتشهد؛ لواجب المتابعة، ولا يلزمه سجود سهو، فلو فسدت صلاته لم نوجب عليه أن يجلس في هذه المواضع التي وجب عليه الجلوس فيها من أجل المتابعة، وليس موضعًا لجلوسه لو صلى منفردًا.

الوجه الثاني:

القول بأن من نوى الإتمام في أول صلاته لزمه دعوى في محل النزاع، لا دليل عليها. وقياسًا على نية القصر، فكما لا تجب عليه نية القصر بالشروع لا تجب عليه


(١) صحيح البخاري (٦٣٦)، ومسلم (١٥١ - ٦٠٢).
(٢) المغني (٢/ ١٩٦).
(٣) الممتع في شرح المقنع (١/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>