للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقول عروة بأن عائشة تأولت كما تأول عثمان لم يحكه عروة عن عائشة، ولا ذكر عروة وجه التأويل من قبله، ولو بالاجتهاد؛ لينظر في وجهه، فأرسله مجملًا بلا تفسير، فما أغنى شيئًا، وإذا جازت الزيادة على الركعتين بأي تأويل شئت فهو يدل على أن قصر الصلاة في السفر ليس فرضًا لا يجوز مخالفته، كالزيادة على صلاة الصبح لا يسوغ تأويله بحال.

ولو كان القصر فرضًا ما أتم عثمان ، وهو مسافر، ولما تابع ابن مسعود عثمان ؛ لأن المأموم لا يجوز له أن يتابع إمامه في فعل يعتقده مفسدًا لصلاته علمًا أن ابن مسعود كان يتحرى موافقة عثمان ولو لم يصلِّ خلفه، ولو كان الإتمام محرمًا لما جاز له طاعته؛ لأن الطاعة بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقد أجبت عن حديث عائشة بتوسع عند الكلام على حكم القصر في السفر، فارجع إليه، والله أعلم.

الراجح:

أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة الإمام، وإذا أدرك صلاة الإمام وجبت عليه متابعته، لأن القصر سنة على الصحيح، والمتابعة واجبة، وإذا كان المأموم المسبوق تغتفر له الزيادة الفعلية، وإن غيرت هيئة صلاته، كما لو كان مسبوقًا بركعة، فإذا صلى مع الإمام ركعة، فجلس الإمام وجب على المأموم الجلوس معه، وإن لم يكن موضعًا لجلوسه من أجل واجب المتابعة، وإذا صلى الإمام الركعة الثالثة كانت في حق المسبوق الركعة الثانية، ومع ذلك يدع القعدة الأولى والتشهد؛ لواجب المتابعة، ولا يلزمه سجود سهو، فإذا كان تعمد الزيادة من المأموم داخل صلاته متابعة لإمامه لا يبطل صلاته، فكذلك الإتمام لا يعد زيادة في صلاته إذا كان على وجه المتابعة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>