للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فسدت صلاته، وأراد إعادتها فهل يجوز له قصرها؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

فقيل: يجوز له قصرها، وهو مذهب الحنفية، والثوري (١).

جاء في البحر الرائق: «ولو اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم … فلو أفسده صلى ركعتين» (٢).

وجه قول الحنفية:

فرض المسافر ركعتان، فإذا صلى خلف المقيم صلاه أربعًا من أجل المتابعة، فإذا زالت المتابعة رجع إلى فرضه، بخلاف ما لو اقتدى به متنفلًا، ثم أفسدها قضاها أربعًا؛ لأن النفل عندهم يجب بالشروع، فإذا شرع فيه خلف إمامه أخذ حكم الفرض تبعًا لصلاة الإمام، فلو أفسد النفل بعد الاقتداء قضاه أربعًا.

وقيل: إن أفسد الفرض بعد أن صلى مع الإمام ركعة لزمه إتمامه في الإعادة، وإن أفسده قبل أن يصلي مع الإمام ركعة فصلاته ركعتان، وهذا مذهب المالكية (٣).

جاء في الجامع لابن يونس: «والمسافر إذا أدرك خلف المقيم ركعة لزمه الإتمام» (٤).

ومفهومه: أنه إذا لم يدرك ركعة لم يلزمه إتمامه.

وقيل: إذا صلى المسافر خلف المقيم، ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام قال النووي: بلا خلاف يعني في المذهب، وهو مذهب الحنابلة (٥).


(١) الأصل للشيباني، ط: القطرية (١/ ٢٥٥)، البحر الرائق (٢/ ١٤٥)، تبيين الحقائق (١/ ٢١٣)، الفتاوى الهندية (١/ ١٤٢)، فتح القدير (٢/ ٣٨)، مجمع الأنهر (١/ ١٦٣).
(٢) البحر الرائق (٢/ ١٤٥).
(٣) الاستذكار (٢/ ٢٥١)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٣٦٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٣٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢١١)، البيان والتحصيل (٢/ ٤٢)، حاشية جواهر الدرر (٢/ ٤٢٧).
(٤) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٣٨).
(٥) انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٠٩)، مختصر المزني، ط: الدغستاني (١/ ١٤٣)، نهاية المطلب (٢/ ٤٤٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٢)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١١١٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣٠٧)، الوسيط (٢/ ٢٥٤)، فتح العزيز
(٤/ ٤٦٢، ٤٦٣)، المجموع (٤/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (٣/ ٤٦)، المغني (٢/ ١٩٦)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٥٠٧)، الوجيز (ص: ٨٧)، الفروع (٣/ ٩١)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٢٦)، المبدع (٢/ ١١٩)، الإنصاف (٢/ ٣٢٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٧)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>