للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

خرج النبي في حجة الوداع فصلى بهم الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وصلى خلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر: إما لحدوث عهده بالإسلام، وإما لكونه لم يسافر بعد، لا سيما النساء، ولم يأمرهم بنية القصر، ولو كانت نية القصر شرطًا لأمرهم بذلك.

الدليل الثالث:

(ح-٣٤٦٦) ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين (١).

وفي رواية لابن حبان، وفيه: ( … لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني) (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)، ولو كانت نية القصر شرطًا لقال لهم: لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر (٣).

الدليل الرابع:

(ث-٩٤٧) روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر (٤).


(١) رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٨٩ - ٥٧٢) من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود .
(٢) صحيح ابن حبان (٢٦٥٦).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢١).
(٤) الموطأ، رواية يحيى، ت: عبد الباقي (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>