للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في فتح العزيز: «وقال المزني: لا بد منها -يعني: نية القصر- لكن لا تجب في الابتداء، ويجوز أن ينوي القصر في الأثناء، ولو نوى الإتمام، ثم أراد القصر جاز» (١).

وقال النووي: «قال المزني: لو نواه -يعني: القصر- في أثناء الصلاة، ولو قبل السلام جاز القصر» (٢).

وقول المزني يؤول إلى القول بأن نية القصر ليست شرطًا؛ لأنه يتفق مع القول الأول بأن نية القصر ليست شرطًا عند تكبيرة الإحرام، ويختلف معهم أنه لو صلى قصرًا، وقد ذهل عن نية القصر في أثناء الصلاة لا تصح صلاته.

وسبب الخلاف:

ذكر المازري أن سبب الخلاف الاختلاف في حكم القصر، فمن قال: إن القصر فرض، لم يفتقر القصر إلى نية كالإتمام في الحضر، فإذا لم يلزمه نية الإتمام لم يلزمه نية القصر؛ ولأن المصلي لا يلزمه استحضار عدد ركعات الصلاة عند عقد النية، فإذا نوى الظهر صح فرضه قصرًا أو إتمامًا. ومن قال: القصر ليس بفرض، قال: من شرط جوازه أن ينويه عند عقد الإحرام (٣).

وأحسن منه أن يقال: من قال: إن القصر هو الأصل في صلاة المسافر لم يلزمه نيته عند عقد الصلاة، ومن قال: الأصل الإتمام، حمل التحريم المطلق بالصلاة على أربع ركعات، وهذا أدق من قول المازري ؛ لأن هناك من يرى القصر سنة، ويذهب إلى القول بأن نية القصر ليست شرطًا.

دليل من قال: لا تشترط نية القصر:

الدليل الأول:

شروط العبادة صفة فيها، لا تثبت إلا بنص أو إجماع، ولا يوجد خطاب من الشارع ينص على اشتراط نية القصر عند تكبيرة الإحرام، ولم ينعقد الإجماع في حكم هذه المسألة، والأصل عدم الاشتراط.


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٦٦).
(٢) المجموع (٤/ ٣٥٣).
(٣) انظر: شرح التلقين (٢/ ٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>