للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صحيح، وروي مرفوعًا ولا يصح] (١).

وجه الاستدلال من الأثر:

أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يخبرهم عند الدخول في الصلاة أنه يريد القصر، وقد صلى خلفه المقيم والمسافر، ولو كانت نية القصر شرطًا لنبه على ذلك كما نبه المقيمين على إتمام الصلاة بعد الانصراف.

الدليل الخامس:

(ح-٣٤٦٧) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.

هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين .... بالبناء على ما لم يسم فاعله، وهذا لفظ مالك في الموطأ، وهو رواية الأكثر (٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، وإذا كان ذلك كذلك لم يفتقر القصر إلى نية خاصة، فنية الصلاة متضمنة له كنية الإتمام، وإذا لم يلزم المصلي نية الإتمام لم يلزمه نية القصر.

الدليل السادس:

نية القصر ليست جزءًا من نية الصلاة؛ فإذا نوى فرضه من ظهر أو عصر، أو عشاء صح فرضه، ولو لم ينو القصر؛ لأن القصر يتعلق بعدد الركعات، وتعرض المصلي لعدد ركعات الصلاة في أصل نيته عند الإحرام ليس بشرط كالإتمام، فكلاهما متعلق بعدد الركعات؛ لا بكنه الفرض.


(١) سبق تخريج الحديث المرفوع من مسند عمران بن حصين، ومداره على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(٢) صحيح البخاري (٣٥٠)، صحيح مسلم (١ - ٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>