للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمغربي من الشافعية، ورواية عن أحمد رجحها أبو بكر الخلال وابن تيمية من الحنابلة، وبه قال ابن حزم (١).

وقيل: نية القصر شرط عند تكبيرة الإحرام؛ لجواز القصر، فإن ترك نية القصر


(١) قال القدوري من الحنفية في التجريد (٢/ ٨٨٩): «قال أصحابنا: يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين، وإن لم ينو القصر».
ومذهب الحنفية مبني على أن فرض المسافر ركعتان، تمام غير قصر، فلم تشترط له النية، كالإتمام في حق المقيم لا تشترط له النية، فإذا لم تلزمه نية الإتمام لم تلزمه نية القصر، حتى لو صلى المسافر أربع ركعات، وجلس للتشهد بينهما فإن فرضه الركعتان الأوليان، والباقي نفل، وهو مسيء لخروجه من الفرض ودخوله في النفل لا على وجه مسنون، وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد بطلت؛ لانشغاله بالنفل قبل إكمال الفرض .. وقد تكلمت على هذه المسألة في حكم القصر. انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني، ت: الأفغاني (١/ ٢٧٠)، اختلاف العلماء للطحاوي، اختصار الجصاص (١/ ٣٥٨).
وقال صاحب الهداية (١/ ٨٠): «وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين … ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة».
وانظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٧)، النهاية في شرح الهداية (٤/ ٥٥).
وفي مذهب المالكية: نقل الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٦٧) عن اللخمي قوله: إن ترك نية القصر خير بين إتمامها وقصرها.
وقال المازري في شرح التلقين (١/ ٩٠٩): «قال بعض أشياخي: لا يصح أن يلتزم القصر أو الإتمام قبل الشروع في الصلاة، ويصح أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين القصر والإتمام، وكأنه رأى أن عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يعقد في نيته حين الإحرام».
وقال ابن شاس المالكي في عقد الجواهر (١/ ٩٧): «هل يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات؟ فيه خلاف ينبني عليه الخلاف في ثلاثة فروع: وذكر منها: من افتتح بنية القصر فأتم، أو بالعكس».
وجاء في المجموع (٤/ ٣٥٣): «حكى أبو حامد، وصاحب البيان عن المغربي أنه لو نوى الإتمام، ثم نوى في أثنائها القصر كان له أن يقصر». وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٤٦٦).
وانظر: قول أبي بكر الخلال في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٨١)، الكافي (١/ ٣٠٧)، المغني (٢/ ١٩٦).
وقال ابن حزم: في المحلى (٣/ ٢٣٠): «بيَّنا أن صلاة السفر ركعتان، فلا يلزمه إلا أن ينوي الظهر، أو العصر، أو العتمة فقط، ثم إن كان مقيمًا فهي أربع، وإن كان مسافرًا فهي ركعتان ولا بد، ومن الباطل إلزامه النية في أحد الوجهين دون الآخر».

<<  <  ج: ص:  >  >>