للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظهر؛ لأن الاستعداد للسفر على الرواحل خاصة إذا كانوا أمة من الناس يحتاج وقتًا، فإذا كان قد صلى العصر بذي الحليفة فهذا يعني أن الرواحل قد شد عليها حملها قبل صلاة الظهر، ومع ذلك لم يقصر صلاة الظهر.

الدليل الرابع:

(ح-٣٤٦٣) روى الإمام مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر (محمد بن جعفر)، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال:

سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك- صلى ركعتين (١).

ورواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر به، ولفظه، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، قال: كنت أخرج إلى الكوفة، فأصلي ركعتين حتى أرجع، وقال أنس: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين (٢).

ورواه البيهقي من طريق محمد بن بشار العبدي، قال: حدثنا محمد بن جعفر به، ولفظه: عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة -وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلى ركعتين حتى أرجع- فقال أنس: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شك شعبة - قصر الصلاة.

وقد حمل بعضهم الحديث على أن المراد به المسافة التي يبتدئ منها القصر، لا غاية السفر، ويؤيد ذلك رواية الإمام أحمد والبيهقي فقد ذكر يحيى بن يزيد الهنائي أنه يخرج من البصرة إلى الكوفة وهو قريبة من المسافة بين مكة والمدينة.

الدليل الخامس:

قال الماوردي: لما وجب عليه الإتمام إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره إجماعًا، وجب أن لا يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده (٣).


(١) صحيح مسلم (٦٩١).
(٢) المسند (٣/ ١٢٩).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>