للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السادس، من الآثار:

(ث-٩٤٣) روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا قصر الصلاة بذي الحليفة.

[صحيح] (١).

(ث-٩٤٤) وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها.

[عبد الله بن عمر في حفظه شيء].

فإن كان قد حفظه فالتوفيق بينه وبين ما نقله الإمام مالك بما ذكره ابن عبد البر، قال: «كان ابن عمر يتبرك بالمواضع التي كان رسول الله ينزلها للصلاة وغيرها، وكان يمتثل فعله بكل ما يمكنه لما علم أن رسول الله قصر الصلاة بذي الحليفة (صلاة العصر) في حين خروجه من المدينة إلى مكة فكان هو متى خرج من المدينة إلى مكة لم يقصر الصلاة إلا بذي الحليفة .... وأما سفر ابن عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت المدينة» (٢).

(ث-٩٤٥) وروى عبد الرزاق في مصنفه، عن الثوري عن داود، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي،

أن عليًّا لما خرج إلى البصرة رأى خُصًّا، فقال: لولا هذا الخصُّ لصلينا ركعتين. فقلت: ما خُصًّا؟ قال: بيت من قصب.

وفي رواية ابن علية عن داود به، قال: لو كنت جاوزت هذا الخُصَّ لم أزد على ركعتين، ورواه عبد الوهاب عن داود بنحوه.


(١) رواه مالك في الموطأ من رواية يحيى (١/ ١٤٧)، ومن رواية أبي مصعب (٣٧٨)، ومن رواية محمد بن الحسن (١٩١)، ورواه عن مالك من خارج الموطأ عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٤٥٦)، والشافعي في الأم (٧/ ٢٦٨) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٦٧).
(٢) الاستذكار (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>