للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أم بالغ، وسواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا.

وإذا صحت مصافة الصبي وإمامته على الصحيح، فإنه لا يتصور إمامة صبي لبالغ، ومصافته له، وهو لم يصح منه إقامة الصلاة بشروطها وفروضها.

(ح-٣٧٥) فقد روى البخاري من طريق أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، وفيه:

قال: كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي -حقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين … الحديث (١).

وإذا صحت إمامة الصبي فالصحة فرع عن قيامه بكل شروطها، وبكل ما يلزم لصحتها.

(ح-٣٧٦) وروى الشيخان من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة، دعت رسول الله -لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسوَدَّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا … الحديث (٢).

قال ابن نجيم: «وأما قيامه في صلاة الفريضة؛ فظاهر كلامهم أنه لا بد منه للحكم بصحتها، وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه» (٣).

وفي غمز عيون البصائر: «هل لا بد في صلاته من الطهارة؟ الظاهر أنه لا بد


(١) صحيح البخاري (٤٣٠٢).
(٢) صحيح البخاري (٣٨٠)، وصحيح مسلم (٢٦٦).
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>