للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمام فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام، فكذلك القياس في حق الصبي إذا صلى لم تلزمه الإعادة (١).

* ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذه مسألة خلافية، وقد رأى بعضهم أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الإمام الجمعة، كما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن صلاة الظهر في حقه ليست نفلًا قام عن واجب، وإنما هو واجب بدل عن واجب آخر فافترقا، والله أعلم.

* حجة من قال: يعيد الطهارة مع الصلاة:

دليل وجوب إعادة الطهارة هي أدلة وجوب إعادة الصلاة نفسها، وهي قائمة على أن الطهارة والصلاة في حقه نفل، والنفل لا يغني عن الواجب.

* الراجح:

أرى أن مذهب الشافعية أقوى، وأن من امتثل الأمر لا يطلب منه الإعادة إلا بدليل، ولم أقف على نص في المسألة يوجب الإعادة، ومثل هذا لو كان واجبًا لبين في الشرع بما تقوم به الحجة، ويقطع النزاع، والله أعلم.


(١) انظر قواعد ابن رجب، القاعدة السادسة (ص: ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>