للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهل هذا تحديد أو تقريب؟ الأصح عند الشافعية أنه تحديد، والأصح عند الحنابلة أنه تقريب (١).

وقيل: مسيرة يوم تام: يومه وليلته، روي هذا عن مالك، ونص عليه أحمد، وجاء عن ابن عمر وابن عباس (٢).

وصح عن ابن عباس أنه قال: لا تقصر فيما دون اليوم، وسوف يأتي تخريجه في


= قال ابن تيمية في شرح عمدة الفقه، ط: عطاءات العلم (٥/ ٩٦): «وقول أحمد: فإن خرج إلى الميقات، فأحرم بالحج فليس بمتمتع محمول على أن بين الميقات وبين مكة مسافة قصر».
وقال في الفروع (٥/ ٣٤٨): «فإن أحرم به من الميقات فلا دم. نص عليه أحمد وفاقًا للشافعي، وحمله القاضي: على أن بينه وبين مكة مسافة قصر».
وقال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٢٨٦): «وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر، فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام وهو ستة عشر فرسخًا كما بين مكة وعسفان، ومكة وجدة».
وهذا يؤكد أن في مذهب الحنابلة قولًا ثانيًا يقدر (الأربعة برد) بثمانين كيلو، بنحو ما قدره المالكية على القول الذي صححه ابن عبد البر أن الميل يقدر ٣٥٠٠ - ١٦٨٠ م، مضروبة ٤٨ ميل ٨٠. ٦٤٠ كيلو، انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٨/ ٢٦٩)، الإنصاف (٣/ ٤٤١)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ١٧٣).
(١) جاء في روضة الطالبين (١/ ٣٨٥): «وهل هذا الضبط تحديد، أم تقريب؟ وجهان. الأصح: تحديد».
وقال في الإنصاف (٥/ ٣٧): «الصحيح من المذهب أن مقدار المسافة تقريبٌ لا تحديد. قال في الفروع: وظاهر كلامهم تقريب، وهو أولى قلت: هذا مما لا يشك فيه، وقال أبو المعالي: المسافة تحديد قال ابن رجب في شرح البخاري: الأميال تحديد نص عليه الإمام أحمد».
وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٥٤)، المبدع (٢/ ١١٥)، الإقناع (١/ ١٧٩).
(٢) جاء في المنتقى للباجي (١/ ٢٦٢): «المشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا، وهي ثمانية وأربعون ميلًا، وإلى ذلك ذهب الشافعي، وروي عنه مسيرة يوم وليلة. وروى ابن القاسم أن مالكًا رجع عنه.
قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا أن قوله: مسيرة يوم وليلة، ومسيرة أربعة برد واحد، وأن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد، فيكون معنى قول ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة، أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أبين منه». إلخ كلامه.
جاء في أحكام القرآن للطحاوي (١/ ١٩٠): «وقال بعضهم: تقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد، ومقدار ذلك مسيرة اليوم التام، وهو قول مالك ، وقد روي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس».
وانظر: مسائل ابن هانئ (٤٠٢، ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>