فصحح الحنفية النافلة مقرونة بالفريضة بتحريمة واحدة. وأصل الكوفيين في مراعاة الجلوس مقدار التشهد؛ لأن القعود عندهم فرض، والتشهد والسلام ليس عندهم من الفروض. وسبق بحث حكم التشهد والسلام في صفة الصلاة. وقال أبو بكر من الحنابلة كما في الإنصاف (٢/ ٣٢١): إن الركعتين الأخيرتين تنفل، لا يصح اقتداء المفترض به فيهما. انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني، ت: الأفغاني (١/ ٢٧٠)، المحيط للبرهاني (٢/ ٢١)، التجريد للقدوري (٢/ ٨٧٤)، مختصر القدوري (ص: ٣٨)، المبسوط (١/ ٢٣٩)، بدائع الصنائع (١/ ٩١)، الهداية شرح البداية (١/ ٨٠)، النهاية في شرح الهداية (٤/ ٣٩)، فتح القدير (٢/ ٣١)، تبيين الحقائق (١/ ٢١٠). وانظر رواية أشهب عن مالك في: شرح التلقين (٣/ ٨٨٩)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٥٥)، المعونة (١/ ٢٦٧)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٥)، التفريع (١/ ١١٣)، إكمال المعلم (٣/ ٥)، انظر مذهب الثوري في: المجموع (٤/ ٣٣٧). وانظر قول الحنابلة في: الإنصاف (٢/ ٣٢١)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٥).