للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الفروع: ويشترط وجود العذر عند إحرامهما، والأشهر: وسلام الأولى (١).

دليل من قال: يشترط وجود المطر عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى:

الدليل الأول:

الإجماع، قال إمام الحرمين: «أجمع الأئمة أنه لو تحرم في الظهر بالتقديم مع المطر، ثم انقطع في أثناء صلاة الظهر، ثم عاد وقت التحرم بالعصر، فانقطاعه في أثناء صلاة الظهر لا يضر … وإذا كنا لا نشترط دوامَ المطر في أثناء الظهر وفاقًا، فلا نشترط المطر في أثناء العصر، بل لو انقطع في أثناء العصر بعد أن كان موجودًا عند العقد، لم يؤثِّر انقطاعه» (٢).

ونوقش:

استعمال الإجماع في هذا من الاحتجاج بصورة الوفاق على موضع الخلاف، وهو ليس من صيغ الإجماع، فلا يحتج به في رد مواضع الخلاف، ومثله الأخذ بأقل ما قيل؛ بحجة أنه مجمع على استحقاقه، لكونه لم يختلف فيه، فيقال: أيضًا لم يقع الإجماع على أنه كل المستحق، فكون الأقل مستحقًا لا ينفي أن يكون ما زاد قد يكون مستحقًا أيضًا، فعلى من زاد الدليل، وإلا فالأصل براءة الذمة.

الدليل الثاني:

الجمع لا يكون إلا بنية، ومحلها افتتاح الأولى.

وأما سلام الأولى وافتتاح الثانية فهو موضع الجمع، فاشترط وجود المطر فيه؛ ليتحقق اتصال آخر الظهر في العذر بأول العصر.

ونوقش:

بأن الصحيح أن نية الجمع ونزول المطر لا يشترط عند افتتاح الأولى؛ لأن الصلاة الأولى تؤدى في وقتها المشروع، وإنما الحاجة على القول بأن الجمع يحتاج إلى نية أن تكون النية عند افتتاح الصلاة الثانية، والتي تصلى في غير وقتها لولا نية الجمع، وكذلك القول في نزول المطر.

والقول باشتراط وجود المطر مع سلام الأولى وافتتاح الثانية؛ ليتحقق اتصال


(١) الفروع (٣/ ١١٣).
(٢) نهاية المطلب (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>