للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التعليم في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنه مما يحتاج إليه والله أعلم» (١).

* ويناقش:

بأن الحديث ليس نصًّا في المسألة، والاشتغال بنفل العبادة كالصيام إنما يكون مذمومًا إذا أشغل عن القيام بواجب مستحق للأولاد، والقول بأن ذلك يشمل أمرهم بالصلاة دعوى في محل النزاع.

الدليل الخامس:

إذا وجب على الولي إصلاح ماله، وكفه عن المفاسد وجب عليه أمره بالصلاة قياسًا على ذلك، بل هو أولى؛ لأن صلاح الدين أولى من إصلاح المال.

* ونوقش هذا الاستدلال:

بأن هناك فرقًا بين المسألتين، فإصلاح مال الصغير ليس واجبًا على الولي، وإنما الواجب عليه حفظه، وأما كفه عن الفساد، فهذا من باب المنهيات، ولا شك أن المنهيات آكد من باب المأمورات، ولذلك يُنهى الصغير عما يُنهى عنه الكبير، من ترك الكذب، والغيبة، والسرقة، بخلاف الصلاة، فهي من باب المأمورات، وهي ليست واجبة على الصبي بالاتفاق، ولم يأمر الشرع الصبي بالصلاة، وإنما أمر وليه أن يأمره.

(ح-٣٧١) وقد روى مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،

عن عائشة ، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله -أبا بكر يأمرها أن تغتسلَ وتُهِلَّ (٢).

فهل كان واجبًا على أبي بكر أن يأمرها بالاغتسال والإهلال، مع أن الاغتسال والإهلال من باب المندوبات في حقها.

وفيه مسألة أصولية، هل الأمر بالأمر بالشيء، هو أمر بذلك الشيء؟


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٤٤).
(٢) صحيح مسلم (١٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>