وانظر: شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٢٣)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٠)، منح الجليل (١/ ٤٢٠)، لوامع الدرر (٢/ ٦١٢)، الثمر الداني (ص: ١٩٠). (٢) الشرح الكبير (١/ ٣٧٠). (٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٧٠). (٤) المالكية يقولون بإباحة الجمع حتى لو انقطع المطر بعد الشروع في الأولى، فمن باب أولى إباحة الجمع إذا انقطع بعد الشروع في الثانية. انظر: عقد الجواهر (١/ ١٥٨)، الذخيرة (٢/ ٣٧٧)، الأمهات (ص: ١٢١)، القوانين الفقهية (ص: ٥٧)، مختصر خليل (ص: ٤٤)، التوضيح لخليل (٢/ ٤١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٣٣)، تحبير المختصر (١/ ٤٨٤)، التاج والإكليل (٢/ ٥١٦)، عدة البروق (ص: ١٣٤)، جواهر الدرر (٢/ ٤٤٧)، شرح الزرقاني (٢/ ٩٠)، الأم (١/ ٩٥)، فتح العزيز (٤/ ٤٨٠)، المهذب (١/ ١٩٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٨١)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٥)، المغني (٢/ ٢٠٧)، الفروع (٣/ ١١٣)، الإنصاف (٢/ ٣٤٤)، المقنع (ص: ٦٦).