للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السماء، وانقشعت السحب (١).

قال الدردير: «لمطر واقع أو متوقع» (٢)، أي فيباح الجمع.

قال الدسوقي: «المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر، والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك. قلت -الدسوقي-: يمكن علم أنه كذلك بالقرينة، ثم أنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت» (٣).

ونوقش هذا:

لا يكفي توقع المطر لصحة الجمع ما لم يكن واقعًا، فكم من حال تَوقَع فيها أصحاب الأرصاد هطول أمطار غزيرة، وهو مبني على معطيات وحسابات جوية، من ذلك رصد حركة السحب والرياح والرطوبة من خلال الأقمار الصناعية، وبرامج حاسوبية، ومع ذلك قد تنعقد السحب، ثم لا يأذن الله بنزول المطر.

والأصل أن كل حكم معلق على سبب لا يتقدم على سببه؛ لأن المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

الحال الثانية: أن ينقطع المطر بعد الشروع في الثانية:

فقيل: يصح الجمع، وهو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (٤).


(١) جاء في التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٣٦٣): «والمطر المتوقع: أي المترقب وقوعه كالواقع بالفعل، فيندب له الجمع، ثم إن حصل فظاهر، وإن لم يحصل فالظن أن الثانية تعاد في الوقت، لا بعده».
وانظر: شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٢٣)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٠)، منح الجليل (١/ ٤٢٠)، لوامع الدرر (٢/ ٦١٢)، الثمر الداني (ص: ١٩٠).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٣٧٠).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٧٠).
(٤) المالكية يقولون بإباحة الجمع حتى لو انقطع المطر بعد الشروع في الأولى، فمن باب أولى إباحة الجمع إذا انقطع بعد الشروع في الثانية.
انظر: عقد الجواهر (١/ ١٥٨)، الذخيرة (٢/ ٣٧٧)، الأمهات (ص: ١٢١)، القوانين الفقهية (ص: ٥٧)، مختصر خليل (ص: ٤٤)، التوضيح لخليل (٢/ ٤١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٣٣)، تحبير المختصر (١/ ٤٨٤)، التاج والإكليل (٢/ ٥١٦)، عدة البروق
(ص: ١٣٤)، جواهر الدرر (٢/ ٤٤٧)، شرح الزرقاني (٢/ ٩٠)، الأم (١/ ٩٥)، فتح العزيز (٤/ ٤٨٠)، المهذب (١/ ١٩٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٨١)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٥)، المغني (٢/ ٢٠٧)، الفروع (٣/ ١١٣)، الإنصاف (٢/ ٣٤٤)، المقنع (ص: ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>