للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إذا شرع في الصلاة الثانية المجموعة، ثم انقطع المطر قبل الفراغ منها لم يبطل جمعه؛ لأنه لا يؤمن عوده، ولأنه تلبس بالصلاة على وجه مأذون شرعًا.

إذا شرع من وجبت عليه كفارة في الصيام؛ لعجزه عن العتق، ثم قدر على العتق لم يجب عليه الانتقال على الصحيح، فكذلك هنا.

ما تلبس به المكلف على وجه الرخصة والتيسير إذا تلبس به لا يبطل بارتفاع سببه.

[م-١١٠٧] إذا ارتفع سبب المطر قبل الفراغ من الجمع، فما تأثير ذلك على صحة الجمع؟

وللجواب على ذلك، نقول: انقطاع المطر لمريد الجمع له أحوال، منها:

الحال الأولى:

أن ينقطع المطر قبل الشروع في الأولى، فلا جمع وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).

قال الخرشي: «لو انقطع قبل الشروع فلا جمع إلا بسبب غيره، فالمراد الشروع في الأولى» (٢).

لأن جمع التقديم والمطر منقطع يعد من الجمع بلا عذر، ومن تقديم الصلاة على وقتها بلا عذر.

واستثنى المالكية والحنابلة لو كان المطر قد تسبب بالوحل قبل انقطاعه فيباح الجمع مطلقًا عند الحنابلة، وبشرط الظلمة عند المالكية خلافًا للشافعية حيث لا يرون الوحل من أسباب الجمع، وقد تقدم بحث الجمع من أجل الوحل.

قال التتائي: «لو انقطع قبل الشروع لم يجمعوا .. حيث لا سبب غيره كطين مع ظلمة» (٣).

واستثنى المالكية: المطر الكثير المتوقع لقرينة سحب ونحوها، لا إن صحت


(١) شرح الخرشي (٢/ ٧١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٧١)، الأم (١/ ٩٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٩٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٤٢)، المبدع (٢/ ١٣٠)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٥).
(٢) شرح الخرشي (٢/ ٧١).
(٣) جواهر الدرر (٢/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>