وانظر: التوضيح لخليل (٢/ ٤٥)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٦)، شرح الخرشي (٢/ ٦٢)، لوامع الدرر (٢/ ٦١١)، نهاية المطلب (٢/ ٤٣٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٠)، فتح العزيز (٤/ ٤٤٥، ٤٧٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٧)، القواعد للحصني (١/ ٣٤٩). (٢) جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٤): «ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيمًا وبطل سفره بخمس شرائط: ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرًا لم تصح، وصلاحية الموضع للإقامة، فلو نواها في بحر، أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع، والمدة، والاستقلال بالرأي. فلا تصح نية التابع كذا في معراج الدراية. وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع سواء نواها في أولها، أو في وسطها، أو في آخرها، وسواء كان منفردًا، أو مقتديًا، أو مدركًا، أو مسبوقًا». وانظر: غمز عيون البصائر (١/ ١٨٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٩)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ١٤٧).