للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «فلو جمع في وقت الثانية لم يشترط الترتيب، ولا الموالاة، ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح» (١).

وجاء في كشاف القناع: «ولا تشترط الموالاة في جمع التأخير، فلا بأس بالتطوع بينهما نصًّا» (٢).

دليل من قال: تشترط الموالاة:

أدلة هذا القول هي نفس أدلة القائلين بوجوب الموالاة في جمع التقديم، وقد ذكرتها، وناقشت دلالتها على الشرطية، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

دليل من قال: لا تشترط الموالاة:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٣٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس،

عن أسامة بن زيد: أنه سمعه يقول: دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصلِّ بينهما (٣).

الدليل الثاني:

إذا صلى الصلاة الأولى فالوقت باقٍ في حق الصلاة الثانية، فجاز تأخيرها، بخلاف جمع التقديم فالوقت ليس للثانية إلا على وجه التبعية للأولى، فاشترطت الموالاة بينهما، فإذا وقعت الصلاة الأولى صحيحة، فلا تبطل بشيء يحدث بعدها، وأما الثانية فإنها باقية في وقتها.


(١) روضة الطالبين (١/ ٣٩٧).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٩٧).
(٣) صحيح البخاري (١٣٩)، وصحيح مسلم (٢٧٦ - ١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>