للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «وإن تذكر أنه ترك ركنًا من الثانية دون الأولى، فإن قرب الفصل بنى عليها، ومضت الصلاتان على الصحة. وإن طال بطلت الثانية، وتعذر الجمع لطول الفصل بفعل الثانية الباطلة، ويتعين فعلها في وقتها» (١).

وقيل: تجب الموالاة، وتسقط بالنسيان، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا تشترط المولاة، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره الإصطخري وأبو علي الثقفي منهم، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

قال النووي: «وفيه وجه: أنه يجوز الجمع، وإن طال الفصل بينهما، ما لم يخرج وقت الأولى، حكاه أصحابنا عن أبي سعيد الإصطخري، وحكاه الرافعي عنه وعن أبي علي الثقفي من أصحابنا، ونصَّ الشافعي في الأم: أنه لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز، وهذا نص مؤول عند الأصحاب. والمشهور اشتراط الموالاة وعليه التفريع» (٤).

دليل من قال: الموالاة شرط:

الدليل الأول:

أن فعل الموالاة هو المأثور من فعل النبي ، حيث لم ينقل عنه أنه أخلَّ به،

(ح-٣٤٣٢) وقد روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي (٥).

والعبادات وصفتها توقيفية، وقد تلقينا هذه الصفة من فعل النبي ، وأي


(١) المجموع (٤/ ٣٧٥).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣٤٢).
(٣) قال في الفروع (٣/ ١١٣): «واختار شيخنا لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصه في جمع المطر: إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس».
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٩٧)، المجموع (٤/ ٣٧٥)، مجموع الفتاوى (٤/ ٣٧٥)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ١٢٤)، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام لدى تلاميذه (١/ ٢٢٠).
(٤) المجموع (٤/ ٣٧٥).
(٥) صحيح البخاري (٦٣١)، وصحيح مسلم (٢٩٢ - ٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>