للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختلفوا في تقدير اليسير:

فقدره المالكية بقدر الأذان للثانية.

وقدره بعض الشافعية بمقدار الإقامة،

وقدره الحنابلة بمقدار الإقامة والوضوء؛ لأن مثل هذا الفاصل لمصلحة الصلاة (١).

قال في الفروع: «والموالاة إلا بقدر إقامة ووضوء» (٢).

وقيل: المرجع في تقدير اليسير والكثير إلى العرف، وهو مذهب الشافعية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة، وصححه المرداوي في الإنصاف (٣).

قال ابن قدامة: «لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل إلى تقديره، والمرجع فيه إلى العرف، كالإحراز والقبض» (٤).

جاء في المنهاج: «ولا يضر فصل يسير، ويعرف طوله بالعرف» (٥).

وعلى القول باشتراط الموالاة، لو أنه جمع بين الصلاتين، وتذكر أنه ترك ركنًا من الثانية، فالأولى صحيحة؛ لسلامتها من الخلل، وأما الثانية فإن كان تذكره قبل طول الفصل تداركه وصح الجمع، وإن تذكره بعد طول الفصل تعذر الجمع؛ لفوات الموالاة، وصلى الثانية في وقتها. وقد نص على هذا الشافعية والحنابلة (٦).


(١) مختصر خليل (ص: ٤٤)، تحبير المختصر (١/ ٤٧٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٧٠)، بداية المحتاج (١/ ٣٦٩)، مغني المحتاج (١/ ٥٣١)، الإقناع (١/ ١٨٤)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٤)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٩).
(٢) الفروع (٣/ ١١٢)، وانظر: الإنصاف (٢/ ٣٤٢).
(٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٧)، مغني المحتاج (١/ ٥٣١)، المغني (٢/ ٢٠٦)، الإنصاف (٢/ ٣٤٢).
(٤) المغني (٢/ ٢٠٦).
(٥) منهاج الطالبين (ص: ٤٦).
(٦) فتح العزيز (٤/ ٤٧٧)، المجموع (٤/ ٣٧٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٣)، التهذيب للبغوي
(٢/ ٣١٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٧)، المبدع (٢/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>