جاء في حاشية الجمل:«والأمر والضرب واجبان على الولي أبًا كان، أو جدًّا، أو وصيًّا، أو قيمًا من جهة القاضي»(١).
* حجة من قال: الأمر على وجه الاستحباب:
أن قوله ﷺ:(مروا) أمر، وهو ظاهر في الوجوب إلا أنه مصروف إلى الندب والاستحباب لأن المأمور به (وهو الصلاة) لا تجب على الصبي، فإذا كان المأمور به ليس واجبًا لم يكن الأمر به واجبًا؛ إذ كيف تكون الصلاة مستحبة، ويكون الأمر بها واجبًا؟ والعكس بالعكس، فالأمر بالشيء له حكم المأمور به، فكون الصبي ليس مكلفًا يمنع من حمل الأمر على حقيقته؛ لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب، أو ترك محرم، وليست الصلاة بواجبة على الصبي، ولا تركها محرم عليه.
* ونوقش هذا:
أن ذلك إنما يلزم لو كان المحل متحدًا، وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب متوجه إلى الولي، ومحل عدم الوجوب متوجه إلى الصبي، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصبي عدمه على الولي، فالخطاب في قوله ﷺ:(مروا أبناءكم) ليس خطابًا من الشرع للصبي، ولا إيجابًا عليه، وإنما هو خطاب للولي، وهو واجب عليه.
* حجة من قال: الأمر للوجوب:
الدليل الأول:
(ح-٣٦٩) روى أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،
عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم